الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير مكرهة على الحلف فهذه يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، فإن كنت خالفت والدك بمصاحبة هذه الفئة من البنات، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 335560.
والله أعلم.