الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أنّ هذه العبارة كناية في الطلاق، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، قال ابن قدامة -رحمه الله- : وكذلك لو قال: فسخت النكاح. ولم ينو به الطلاق، لم يقع شيء. المغني لابن قدامة (7/ 338)
والمعتمد عليه في قصد الزوج بهذه العبارة هو قوله؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة –رحمه الله- : إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فما دام الزوج يقول إنّه لم ينو الطلاق فلم يقع.
والله أعلم.