الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي بينك وبين مندوب المبيعات، عقد وكالة بأجرة، والوكيل أمين، لا يضمن إلا عند التعدي، أو التفريط، ولا يجوز عند الجمهور اشتراط الضمان عليه في كل حال، لكنّه ملزم بتحصيل أثمان البضاعة التي باعها، جاء في درر الحكام: وأما الوكيل بالبيع بأجرة -كالدلال، والسمسار-، فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم، وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضًا؛ فَهُمْ مُجْبَرُونَ عَلَى تَحْصِيلِ الثَّمَنِ. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 51317.
وعليه؛ فالواجب على هذا المندوب أن يستوفي ثمن البضاعة التي باعها، ويرده إليك، فإن عجز عن ذلك بغير تعد، ولا تفريط، فليس لك تضمينه، ولا منعه أجرته.
أمّا إذا فرّط في استيفاء الثمن، فهو ضامن لتلك البضائع.
وإذا لم تقدر على استيفائها منه، فيجوز لك أن تأخذ من أمواله التي عندك بقدر ما عليه، فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، وهو ما يعرف بمسألة الظفر بالحقّ، بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.