الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن النقود إنما تجب فيها الزكاة بشرطين: أولهما: أن تبلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة. وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب، فمن ملك نقودا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولا قمريا، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي 2.5% ، وليس 10% كما تفعلين، فيُخْرَجُ ربعُ العشر ويُدْفَعُ لمصارف الزكاة، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.
وإذا لم تبلغ النقود نصابا فلا زكاة، وكذا لو بلغت نصابا ولم يحل عليها الحول فلا زكاة، وعلى هذا، فانظري في النقود التي عندك: فإن وجبت فيها الزكاة بناء على ما ذكرنا، فأخرجي ربع العشر، ولا يلزمك أكثر منه.
وقولك في السؤال: "شهادات مربوطة " إن كنت تعنين شهادات استثمار، فانظري الفتوى رقم: 6013 عن حكم الاستثمار فيها.
والله تعالى أعلم.