الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على إحسان معاملة زوجك، وتجنيبه الوقوع في الحرج، وتشجيعه على صلة رحمه، والبر بوالديه، وإحسانك معاملة زوجته الأولى، فهذا يدل على طيب معشر منك، وكذلك طيب معشر منها، حيث كانت سندا لك بعد أن أسقطت حملك. فجزاكما الله خيرا.
وإن سافر زوجك معك للعمرة، لزمه أن يقضي لزوجته الأخرى بعدد الأيام التي مكثها معك في العمرة؛ لأنه سافر معك لحاجتك أنت، فليس هنالك ما يسقط عن زوجته تلك حقها في القسم. وراجعي الفتوى رقم: 141154، وكذا الأرقام المحال عليها.
والظاهر -والله أعلم- أنه يلزمه قضاء المدة التي كان معك فيها دون ما قضاه مع والديه، بدليل أن الفقهاء لم يلزموا الزوج بقضاء الأيام التي لم يساكن فيها زوجته، أي أيام سيره وترحاله.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن انفرد بإحداهن بقرعة واستصحبها معه، فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه، فأقامت معه فيه، قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لتساكنهما إذن، لا زمن سيره وحله وترحاله؛ لأنه لا يسمى سكنا، فلا يجب قضاؤه... اهـ.
ولو قدر أن سافر زوجك لزيارة والديه أو صلة رحمه، فإن رجع ابتدأ بمن كان الدور عندها قبل سفره، وهو في الحالة التي ذكرتها دور زوجته الأخرى؛ لأنه سافر في أيام نوبتها، وانظري للمزيد، الفتوى رقم: 189779.
والله أعلم.