الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية لها تأثيرها في باب الأيمان، كما قرر ذلك الفقهاء، وسبق وأن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 110076. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فإن المقرر عندهم أيضا أن اليمين على نية الحالف، إلا أن يكون المستحلف القاضي.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وَورَّى، تنفعه التورية، ولا يحنث. سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي، وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. اهـ.
وبناء على هذا؛ لا يكون الحنث قد حصل بهذه التورية في كلامك، فلا يترتب على ما تلفظ به زوجك شيء.
وننبه إلى أنه ليس للزوج أن يسأل زوجته عن ماضيها، أو ماضي صويحباتها، أو أن يستحلفها في شيء من ذلك. وينبغي أن يجتنب الزوجان المشاكل قدر الإمكان، وأن لا يجعل الزوج الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.