الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبب هذا الأمر وعلاجه، فلا علم لنا به، وليس مما نُسأل عنه، إذ نحن في هذا الموقع نفتي في الأحكام الشرعية، وليس هذا من ذلك، والذي يتصل باختصاصنا هو حكم روث هذه القطط.
فنقول: إنه نجس؛ لكونها مما لا يؤكل لحمه، وهو نجس في مذهب عامة العلماء، وراجع الفتوى رقم: 352084 وما تضمنته من إحالات، ولا يطهر هذا الروث إلا بإزالة عينه وأثره من الموضع المتنجس به، ويكفي في إزالة أثره صب الماء عليه ومكاثرته به حتى يغمر الماء موضع النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 14732.
ولا تجوز الصلاة في هذه الأماكن الموجود فيها هذا الروث حتى تطهر، ولا يجب تطهيرها إلا عند إرادة الصلاة فيها.
والله أعلم.