الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن والد السائل وهبه هذا الطابق صراحة، وقد حازه بالفعل، ونص الوالد على أنه بذلك قد خرج من ملكه، ومن ثم؛ فبقية المنزل يصير بعد وفاته تركة، يشترك فيها السائل مع أخواته.
وقد ألحّ الوالد على السائل في تسجيل هذا الطابق رسميًّا باسمه، ولكنه هو الذي قصر في ذلك، ثم إن الوالد أعطى أخوات السائل في مقابل هذه الشقة، مالًا ومجوهرات، وساعدهن في البناء.
فإن كان الواقع كذلك، فإن عدم توثيق الطابق رسميًّا في الشهر العقاري باسم السائل، لا يفسد الهبة، ولا يسقط حقه في التملك، فإن التوثيق الرسمي ليس شرطًا في نفاذ الهبة، ويمكن للموهوب لها أن تطلب الشهود وأن يؤدوا شهادتهم أمام الجهات الرسمية لتوثيق الهبة.
وأما مسألة رفع هذه القضية إلى المحكمة للفصل فيها، فلا حرج فيه من حيث الجواز وعدمه، ويبقى النظر في جدوى ذلك من الناحية القانونية. وعلى أية حال؛ فالأفضل هو السعي لاتفاق الورثة، وبقاء المودة وصلة الرحم بينهم.
والله أعلم.