وهبه والده في حياته طابقًا ولم يوثقه باسمه، فهل له حق في بقية الطوابق بعد وفاته؟

21-1-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج، ولي ثلاثة أبناء، وثلاث أخوات، وأم، وقد توفي والدي -رحمة الله عليه- وكان يعيش في منزل مكون من طابقين، وأنا أعيش في الطابق الثالث، حيث بنى لي مشكورًا هذا الطابق، وسلمني إياه جديدًا، وأخبرني صراحة أنه أصبح ملكًا لي، وما بقي من المنزل ملك له، نرثه من بعده أنا وأخواتي.
وعندما توفي، طالبت أخواتي باقتسام المنزل، وأخذ نصيبهن الشرعي، وهذا بالطبع من حقهن، ولكن مع احتساب أن الدور الذي أعيش ملك لأبي، وعندي اعتراضي قلن: "نعم، أبونا أعطاك هذا الدور وهو ملكك، وسيظل ملكك، ولكن أبانا لم يسجله في الشهر العقاري باسمك؛ لحاجة في قلبه -الله أعلم بها- لذلك خذه لك من نصيبك، واترك لنا باقي الدورين"، ورغم امتلاكي هذا المنزل منذ سنوات، ومباركة أخواتي لي، فقد تحملت نفقات باهظة في صيانته، وقد طلبت مساعدة مالية من أبي؛ لإصلاح عيب كبير فيه، ولكنه قال لي أمام أخواتي، وبالحرف: "هذا بيتك وليس بيتي، ولا يد لي فيه، بل يكفي أني أعطيتك إياه"، فهل عدم قيام والدي بتسجل المنزل باسمي، يسقط حقي الشرعي والقانوني في تملكي للمنزل؟ رغم إلحاح والدي عليّ في تسجيل منزلي باسمي، وطلب السؤال عن أبسط طريقة قانونية للتوثيق، ولكني أهملت الأمر، فأين العدل في أن يرثن منزلي، وقد أعطاهن أبي في حياته من المال والمجوهرات، وساعدهن في البناء، ولم يعطني، بحجة أنه قد أعطاني بيتًا وسيارة، وأنا بهذا سأكون مظلومًا في عطيته لي في حياته، وبعد مماته، وهل يجوز أن أرفع هذه القضية إلى المحكمة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والد السائل وهبه هذا الطابق صراحة، وقد حازه بالفعل، ونص الوالد على أنه بذلك قد خرج من ملكه، ومن ثم؛ فبقية المنزل يصير بعد وفاته تركة، يشترك فيها السائل مع أخواته.

وقد ألحّ الوالد على السائل في تسجيل هذا الطابق رسميًّا باسمه، ولكنه هو الذي قصر في ذلك، ثم إن الوالد أعطى أخوات السائل في مقابل هذه الشقة، مالًا ومجوهرات، وساعدهن في البناء.

فإن كان الواقع كذلك، فإن عدم توثيق الطابق رسميًّا في الشهر العقاري باسم السائل، لا يفسد الهبة، ولا يسقط حقه في التملك، فإن التوثيق الرسمي ليس شرطًا في نفاذ الهبة، ويمكن للموهوب لها أن تطلب الشهود وأن يؤدوا شهادتهم أمام الجهات الرسمية لتوثيق الهبة.

وأما مسألة رفع هذه القضية إلى المحكمة للفصل فيها، فلا حرج فيه من حيث الجواز وعدمه، ويبقى النظر في جدوى ذلك من الناحية القانونية. وعلى أية حال؛ فالأفضل هو السعي لاتفاق الورثة، وبقاء المودة وصلة الرحم بينهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net