الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، ولم تترك فرعًا وارثًا – كابن، أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن – فإن لزوجها النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، فيرث أخوك في هذه الحال نصف تركة زوجته، وننبهك إلى أمرين:
أولهما: أن الباقي بعد نصيب الزوج يقسم بين الورثة الآخرين إن وجدوا، والورثة ليسوا منحصرين فيمن نفيت وجودهم من الأبوين، أو الفرع الوارث، بل الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 121847، وإذا لم يوجد منهم أحد، فإن الباقي يقسم بين ذوي الأرحام، ولا يرد على الزوج، وإن لم يوجد منهم باقٍ، فلبيت مال المسلمين، ولا يُرد الباقي على الزوج عند عامة أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا الزَّوْجَانِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ... اهـ.
ثانيًا: ينبغي أن تعلم أن وفاة الطفل مع أمه في الحادث لا يخلو من ثلاثة أحوال:
أولها: أن يُعلم أن الطفل مات بعد أمه، أي: ماتت أمه أولًا، ثم مات الطفل بعدها ولو بلحظة، وفي هذه الحال تكون أم الطفل – زوجة أخيك - حينئذ قد خَلَّفَتْ فرعًا وارثًا، وهو ذلك الطفل، فيكون لزوجها – أخيك – الربع من تركتها، وليس النصف؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، ويَرِثُ ذاك الطفلُ أمه، ثم يرثه أبوه -أخوك- فيأخذ تركته كلها ما دام الطفل لا جدة له من قبل أمه -كما ذكر السائل-.
ثانيها: أن يُعلم أن الطفل قد مات أولًا ثم ماتت أمه بعده، وفي هذه الحال يرث أخوك نصف تركة زوجته، كما ذكرنا أولًا، ما دام أنها لم تخلف فرعًا وارثًا.
ثالثها: أن يُجْهَل ولا يُعلم من مات منهما أولًا، هل مات الطفل أولًا أم أمه ماتت أولًا؟ وفي هذه الحال لا يرث الطفل أمه، ولا ترثه أمه أيضًا، ويكون لأخيك - زوجها - النصف في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 137951، ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم: 121847.
والله تعالى أعلم.