الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم راجعتم في حالات الطلاق هذه المحكمة الشرعية، وحكمت بوقوع طلقتين فقط، فيسعكم العمل بما حكمت به، ولا تكون البينونة الكبرى قد حصلت بينكما، فإن لم يرجعك زوجك، فله الحق الآن في رجعتك، ولكن إن كانت العدة قد انتهت، فيجب تجديد العقد بإذن وليك وحضور الشهود، وإن كنت لا تزالين في العدة، فلا تحتاج الرجعة لعقد جديد، ولا يشترط لها رضا الزوجة.
قال ابن قدامة: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.
وننبه إلى أن الزواج من شعائر الدين العظيمة، وسماه الله عز وجل في كتابه بالميثاق الغليظ فقال: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، فليحذر الزوج من تعريض زواجه للوهن بالتلفظ بالطلاق، وليحرص الزوجان على الحفاظ على رباط الأسرة حتى يعيش الأولاد في أسرة مستقرة، وينعكس ذلك إيجابا على تنشئتهم. وانظري الفتوى رقم: 326950. لمزيد الفائدة.
والله أعلم.