الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في هذا بين حالين:
الأولى: أن تكون قد أديت السعي بعد طواف القدوم، ففي هذه الحالة لا يلزمك السعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد. فلا تكون -حينئذ- قد عقدت النكاح حال الإحرام فيكون صحيحا.
الثانية: أن لا تكون قد أديت السعي بحال، فتكون على إحرامك، وتكون قد عقدت النكاح حال الإحرام، والجمهور على بطلان هذا النكاح خلافا لأبي حنيفة، فيلزم تجديد العقد. وهو نكاح شبهة يلحق به الولد؛ لأنه من جنس النكاح المختلف في فساده، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 140971، والفتوى رقم: 22652.
وننبه كل مريد للحج أو العمرة أن يتفقه في أحكامهما، ويسأل أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من الأحكام، والعلماء متوافرون في هذا الزمان -والحمد لله- قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
والله أعلم.