الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغيرة المسلم على عرضه أمر طيب، وخيانة زوجتك لك عبر الهاتف: إن كنت تعني بها أنها أقامت علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، تكلمه عبر الهاتف، ونحو ذلك، فهو تصرف منكر، وباب من أبواب الفساد، والمرأة يجب عليها أن تحفظ نفسها حال غيبة زوجها، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، وفي تفسير ابن كثير عن السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وإن كانت قد أخذت منك مالًا، بغير وجه حق، فلا يجوز لها ذلك، وراجع الفتويين 30003 - 22917.
ولكن هذا لا يسوغ لك قتلها، فما أقدمت عليه من قتلها، منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فهو قتل بغير وجه حق، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {الإسراء:33}، وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، وتوبتك إلى الله عز وجل، ونرجو أن يغفر الله لك، ويرضيها عنك يوم القيامة، ويجمعك بها في الجنة، فقد ماتت وهي في عصمتك، والمرأة في الجنة لزوجها من أهل الدنيا، وراجع الفتوى رقم: 103030.
ولأولياء الدم الحق في المطالبة بديتها، وإن شاؤوا عفوا عنها، علمًا أنه لا يجب القصاص في قتل الزوج زوجته - إن كان له منها أولاد - في قول جمهور الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 136167، فإن لم يكن له منها أولاد، كان لأوليائها من والد أو إخوة الحق في طلب القصاص.
والله أعلم.