الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الشريك الجديد قد شارك في هذه الشركة بمقدار النصف، فقد ملك بموجب عقد الشراكة هذه النسبة من إجمالي الشركة بما في ذلك اسمها التجاري، ولا سيما وقد جُعل لهذا الاسم قدر من الثمن، فلو فسخت الشركة استحق نصيبه في الاسم التجاري كباقي أصول وموجودات الشركة.
ولا يصح اشتراط عدم استحقاق الشريك الجديد لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة، ولا اعتبار لهذا الشرط إن وجد، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 70983 وما أحيل عليه فيها.
فالاسم التجاري كغيره من موجودات الشركة، يُقَوَّم ويباع ليحرز رأس المال، والباقي ربح يقسم بين جميع الشركاء، بحسب ما اتفق عليه في العقد.
ولا يلزم دفع عين الأصول إلى الشريك، بل تباع الأصول، أو تقوم عند الفسخ، ويعطى كل شريك بحسب رأس ماله، ويقسم الربح، وهو ما زاد عن رأس المال على الشركاء بحسب ما اتفق عليه في العقد.
ولو حصلت خسارة، فيتحملها جميع الشركاء، كل بحسب نصيبه في رأس المال، وانظر الفتاوى التالية: 138024، 355240، 114995.
والله أعلم.