الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله هو ضرب من الوسوسة بلا شك، فاعلم أنه لا يجب عليك الاستنجاء من الريح المذكورة، ولا يلزمك الاستنجاء إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك ما يوجبه.
وأما البول، فيكفيك صب الماء على الموضع، حتى يغلب على ظنك زوال النجاسة، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، وانظر الفتوى رقم: 132194، ولا يلزمك غسل ساقك ولا غيره من المواضع التي لم تصبها النجاسة.
وإذا كنت مصابا بالسلس -كما ذكرت- فإنك تستنجي بعد دخول الوقت، وتتحفظ بوضع خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت في مذهب الجمهور، ولا يلزمك تجديد التحفظ لكل صلاة ما لم تحدث باختيارك فتزيل العصابة.
وللمالكية تسهيل في حق صاحب السلس، بيناه في الفتوى رقم: 75637، ولا حرج عليك في العمل بمذهبهم إذا دعت لذلك حاجة، وانظر الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.