الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجك قاطع لأمه، فإن كان الأمر كذلك، فلا يحل له هذا التصرف، بل هو عقوق، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومتوعد عليه بوعيد شديد، وكون أمه قد أساءت، لا يسوغ له الإقدام على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 24850، ورقم: 370030.
وكون الأب هو السبب، لا يسوغ له قطع أمه، فهو الآن مكلف ومسؤول عن تصرفاته، ولا يطاع الأب إن أمر بقطع صلة الأم؛ لأن هذه طاعة في معصية الله، فلا تجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
فنوصيك بالدعاء لزوجك بالتوبة، وينبغي أن ينصح برفق ولين، ويبين له خطأ وخطورة ما يفعل.
وإن كان لا يسمع لك قولا، فسلطي عليه من يمكنه أن ينصحه، ويرجى أن يستجيب لقوله. ولا حرج عليك في العيش معه استجاب، أم لم يستجب..
والمعاصي -ولا سيما العقوق- قد تكون سببا للعقوبة المعجلة في الدنيا، ولكن لا يلزم أن تكون هذه العقوبة أصلا، وإن وجدت فلا يلزم أن تتحقق في أولاده.
ونوصيكم بالاهتمام بتعليمهم وتربيتهم، وحسن توجيههم، وينشؤوا على الخير. وستجدون -بإذن الله تعالى- ذخر ذلك برا في الدنيا، وقرة عين في الآخرة في الجنة ومستقر الرحمة.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتاوى أرقام: 21752، 199013، 249112.
والله أعلم.