هل يجوز للفتاة مخاطبة الأجنبي عنها باسمه ولقبه؟

20-2-2018 | إسلام ويب

السؤال:
بحكم دراستي التي معظم من فيها ذكور أضطر أتعامل معهم عند الاحتياج والضرورة فقط. وسؤالي: هل يجوز عند التعامل معهم ونداء أسمائهم أن أناديهم باسمهم دون لقب يعني يا فلان مثلا، وليس يا أستاذ فلان؛ على أساس أنهم زملاء معي؟ فهل هذا مكروه أو فيه نوع من التبسط؟ أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنرجو أولا أن تراجعي للأهمية الفتوى رقم: 5310، ففيها بيان حكم الدراسة المختلطة وضوابطها الشرعية.

ولا حرج - عند الحاجة - في التعامل مع الأجنبي ومناداته باسمه، بل وبلقبه اللائق به إن أمنت الفتنة. وينبغي أخذ جانب الاحتياط في الحديث بين الشباب من الجنسين حذرا من أسباب الفتنة، فقد شدد الفقهاء في أمر محادثة الأجنبية الشابة، وأوردنا نصوصهم في ذلك في الفتوى رقم: 21582.

والله أعلم.

www.islamweb.net