الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك السفر إلى جدة أثناء عمرتك, لكنك تبقينَ على إحرامك, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 286927.
وكذلك الحال بالنسبة لأمك, فإنها لا تأثم بالسفر معك, ولا لتأخير عمرتها, فقد جاء في دروس للشيخ ابن عثيمين:
السؤال: نحن ذهبنا يومًا إلى مكة قبل سنتين, ومعي بنت، وما اعتمرت معنا أول يوم من دخولنا، يكون عليها شيء؟.
الشيخ: أحرمت من الميقات؟
السائل: كانت مُحْرِمة.
الشيخ: وبقيت يومين.
السائل: نعم. بقيت يومين إلى أن عادتْ.
الشيخ: ما فيه بأس، لا حرج عليها. انتهى
وبعد الطهر من الحيض, فإنك أنتِ وأمكِ تتمان عمرتكما, ولا تحتاجان إلى الإحرام من جديد؛ لأنكما باقيتانِ على الإحرام الأول، فمن أحرم بعمرة، وجب إكمالها, ولا تنقطع بالتأخير، وراجعى في ذلك الفتوى رقم: 176581.
وراجعي كذلك للفائدة الفتوى رقم: 12348.
والله أعلم.