الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تراضيت أنت وزميلك عند حلول أجل الدين على سداده بالجنيه، فلا حرج في ذلك، وليس فيه شبهة ربا؛ بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا تفترقا وبينكما شيء، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد، لا قبله، على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد .. ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى، فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه -والحال ما ذكر- يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. اهـ.
والله أعلم.