الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض بخصوص ما ذكرته عن نسب عمتك، ولذا لا يمكننا التطرق لمسألة هل يرثها أولئك الذين وصفتهم بأنهم إخوانها أم لا يرثونها؟.
والذي يمكننا قوله باختصار أنه: لو ثبت شرعا أنهم يرثونها، فإن الوارث المفقود يحتفظ له بنصيبه، ولا يتصرف فيه بصدقة أو هبة، أو غير ذلك، وإذا لم تجدوه ويئستم من العثور عليه، فإنه يُتصدق به عنه، على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 347719 بعنوان: واجب من عجز عن إيصال الحقوق والديون لأصحابها.
ومن المهم أن يُعلم أنه إذا أقر بعض الورثة بنسب شخصٍ ما للميت، وأنكر بعض الورثة ذلك النسب؛ فإن النسب لا يثبت في هذه الحال، ولكن يرث الشَّخْصُ المُقَرُّ له من نصيب الشَّخْصِ المُقِرِّ.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ ثَالِثٍ مُشَارِكٍ لَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ، لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ بِالإْجْمَاعِ؛ لأِنَّ النَّسَبَ لاَ يَتَبَعَّضُ، فَلاَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ دُونَ الْمُنْكِرِ، وَلاَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ فِي حَقِّهِمَا، لأِنَّ أَحَدَهُمَا مُنْكِرٌ، وَلَمْ تُوجَدْ شَهَادَةٌ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ. وَلَكِنَّهُ يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي الْمِيرَاثِ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، لأِنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ مَالٍ لَمْ يَحْكُمْ بِبُطْلاَنِهِ، فَلَزِمَهُ الْمَال، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ الآْخَرُ.... اهـ.
والله تعالى أعلم.