الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص قد استحق العلاج المجاني من الدولة بطريق مشروع، وأعطاه الطبيب الدواء المناسب له دون مجاملة أو تحايل، فالظاهر -والله أعلم- جواز تصرفه في الأدوية الزائدة عن حاجته بالتبرع أو البيع، إلا إذا كانت الجهة التي تعطي الدواء تمنع المريض من التصرف فيه لغيره فيمنع حينئذ.
وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية: إذا استحق شخصٌ دواءً من جهة عمله لسببٍ ما فقد تَمَلَّكَهُ؛ لأنه أخذه بطيب نفسٍ منهم، وبِتَمَلُّكِهِ له جاز له كلُّ تعاملٍ مباح؛ منه البيع والمقايضة نظير سلعة أخرى مباحة وغير ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج على الصيدلي في التعامل مع مثل هذه الحالات بالمقايضة أو الشراء بما يتراضيان عليه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 318085، 45714، 367789، 223378، 96650، 303121.
والله أعلم.