الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء لا تفيد فيها الفتوى، وإنما يفصل فيها القاضي الشرعي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المسائل التي فيها خصومة من الحكمة ألا يُفْتِي فيها أحد، لأنه قد يُفْتِي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة، ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتيا من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة، فأنا أشير على إخواني طلبة العلم بأنه إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقولوا: هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقعوا الناس في شر وبلاء. اهـ
ومن حيث الحكم الشرعي عموماً نقول: إنّ الأصل في الخلع ألا يصحّ بغير رضا الزوج، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج ، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875 ، 126259
ولا يشترط لصحة الخلع أن يكون العوض جميع المهر، وراجع الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.