الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ العيوب التي يجب بيانها، والتي تثبت حق الفسخ بعد النكاح هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
ويرى بعض العلماء أنه يجب الإخبار بكل عيب يفوت مقصود النكاح، ومن هذه العيوب العقم؛ لأنه يمنع الزوجة من حقها في الإنجاب، وهو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا قول ابن القيم -رحمه الله- وصوبه الشيخ ابن عثيمين، قال في الشرح الممتع: والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب. اهـ
وعلى أية حال، فإن كان عارضاً يرجى الشفاء منه، فلا يلزم إخبار الخاطب به، فقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟
فأجابت: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. اهـ
والله أعلم.