الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك رشيدة، وتنازلت في حال صحتها، وباختيارها، عن حقها في ميراث والدك لأخيك؛ فإن ذلك هبة جائزة، ونافذة، إذا حازه أخوك الموهوب له، في حياة جدتك الواهبة.
وأما إذا توفيت دون أن يحوزه أخوك، فلا تنفذ الهبة، ويبقى هذا الحق على ملك جدتك، ومن ثم؛ ينتقل إلى ورثتها بعد وفاتها، وراجع في ذلك الفتويين: 321232، 62708.
وإذا صحت الهبة ونفذت، فلا حق لعمك في المطالبة بميراث والدته من أخيه (والد السائل)، بل هو من حق أخيك الموهوب له، فإذا أخذ منه شيئًا، سواء لنفسه، أم للتصدق به عن مُوَرِّثَتِه (جدته)، فلا حرج عليه في ذلك.
وأما إذا لم تصح الهبة، فهذا المال من حق وارث جدتك، وهو عمك، ولا يحل لكم أن تكتموا منه شيئًا، ولو كان بغرض التصدق به عن صاحبته.
والله أعلم.