الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأذان الذى سمعتِه قد حصل قبل طلوع الفجر, فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك, أما إذا كان الأذان المذكور قد رفع عند طلوع الفجر, فقد بطلت صلاتك ووجب عليك إعادتها, ومن أهل العلم من يرى أن وضوءك لا يبطل, ومن ثمّ فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك, وراجعي التفصيل في الفتوى: 277498. وهي بعنوان " مسألة بطلان الطهارة بخروج الوقت لدائم الحدث"
ومذهب المالكية أن الحدث إذا لازم نصف الزمن, أوأكثره, فإنه لا ينقض, ويجوز لك تقليد هذا المذهب عند الحاجة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 222979.
والله أعلم.