الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن نشاط الشركة التي ساهمت فيها يقوم على شراء الإسمنت وبيعه، فإنها تعتبر من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب الزكاة فيها ليس على الربح فقط، بل تجب على رأس المال مع ربحه كليهما عند حولان الحول على رأس المال، وكونك اشتريتها بنية الاستفادة من ربحها هذا لا يُسقطُ وجوب الزكاة في رأس المال، فالواجب عليك تدارك ما فات، وتنظر في قيمة الأسهم في كل سنة لم تخرج الزكاةَ فيها على رأس المال، وتخرج ربع العشر، أي: 2.5%.
وكذا الأرض التي اشتريتها مع شركائك بنية البناء والبيع تعتبر من عروض التجارة، تزكي نصيبك فيها مع ربحه، وقد كان الواجب عليك أن تخرج الزكاة في كل سنة، ولا تنتظر حتى تباع الأرض.
وأما الآن فالواجب عليك أن تنظر في قيمة الأرض، فَتُقَوِّمُ الأرضَ كم كانت قيمتُها في كل سنة من السنوات الثلاث؟ وتنظر في نصيبك، سواء زاد عن الثمن الذي دفعته فيها أم قل، المهم أن لا يقل عن النصاب، فتخرج ربع العشر، أي: 2.5%، وقد أوضحنا في فتاوى كثيرة كيفية زكاة الأسهم، وانظر الفتوى رقم: 176599، والفتوى: 53957، وكلاهما عن كيفية زكاة الأسهم.
والله تعالى أعلم.