الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ المبلغ المذكور عوضًا عن حقّك، فإنّ الظاهر من السؤال أن هذا المال ليس من حقّ الشركة، ولكنّه من حق العامل الذي ترك العمل، والواجب رده إليه -إن أمكن-، وإلا فيتصدق به عنه.
وعلى فرض أنّ هذا المال مستحق للشركة، فليس لك أن تأخذ شيئًا من أموال الشركة دون إذن أصحابها، إلا إذا منعوك حقّك، وفعلت ما بوسعك من الوسائل المشروعة؛ كرفع الأمر لأصحاب المؤسسة، أو مكتب العمل، أو رفع الأمر للقضاء، ولم يعطوك حقك، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ ما قدرت عليه من مالهم بقدر حقّك، على قول من يقول بمسألة الظفر، المبينة في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.