الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشاليه المذكور معدا للاستخدام الخاص، فلا زكاة فيه، وكذلك إذا كان معدا للإيجار، فلا زكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة في مردوده وما يحصل من إيجاره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول.
أما إذا كان معدا للبيع، فحكمه حكم عروض التجارة، يُقَوّم كل سنة، فإذا بلغت قيمته الزكاة بنفسها أو بما انضم إليها أخرجت منها الزكاة، سواء كان مستخدما أو لا، ومقدار الزكاة، ربع العشر.
وعلى هذا، فلا زكاة عليك في الشاليه المذكور إلا إذا كان معدا للتجارة.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.