الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، فعليه أن يرجع ليقضي ما عليه إن لم يطل الفصل، واختلف العلماء هل يرجع بتكبيرة إحرام أم لا؟ فذهب المالكية إلى أنه يرجع بتكبيرة إحرام، ولكنهم نصوا على أنه إن تركها لم تبطل صلاته، وذهب الجمهور إلى أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، وانظر الفتوى رقم: 80965، ورقم: 105088، ورقم: 241099، ولا فرق كما تعرفه بمراجعة هذه الفتاوى بين من نوى التحلل ومن لم ينوه.
وعليه؛ فصلاة من كبر للإحرام -والحال هذه- صحيحة، وقد فعل المأمور به عند المالكية، ومن لم يكبر للإحرام، فقد فعل الواجب عليه عند الجمهور، وصلاته صحيحة كذلك عند المالكية إذا أتى بنية الرجوع.
والله أعلم.