الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا بالزنا الحقيقي الذي يوجب الحد، ولكن هذا الفعل يسمى زنا مجازا؛ لأنه وسيلة من وسائل الزنا، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 340240. وكثيرا ما نبهنا إلى أن الأولى أن يتولى النساء دعوة النساء؛ لأن فتنة الرجال بالنساء عظيمة، وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وإن كانت هذه المرأة كتابية -أي يهودية أو نصرانية- فالزواج من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة، وما فعلته تجاهك من تقبيل قد يكون مؤشرا على كونها ليست كذلك.
والأولى بالمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة صالحة، تعينه في أمر دينه ودنياه، والتوافق في الدين أدعى لدوام العشرة وحسنها، لا سيما وأن الحياة مشوار طويل، تعتريه كثير من المشاكل. هذا بالإضافة إلى أن الفقهاء بينوا محاذير في الزواج من الكتابية، نبهنا على بعضها في الفتويين: 80265 ، 5315.
والله أعلم.