الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، وأنه لا يجوز له أن يفضل أحدهم على الآخرين لغير مسوغ شرعي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27738. ويدخل في هذا القليل والكثير، نقل ابن قدامة في المغني عن طاوس أنه قال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق. اهـ وذكر ابن قدامة أيضا أن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد حيث قال: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ.
فليس للوالد أن يفضل أحدهم بما ذكر في السؤال لغير حاجة، فإن فعل فيجب عليه أحد أمرين: إما أن يرد ما أعطى، أو يعطي الآخر مثله ليحقق العدل. وراجع الفتوى رقم: 359875، ورقم: 179159.
ولا يحق لزوجة الابن التدخل في الأمر، والمطالبة بنصيب زوجها؛ إن كان له نصيب، فالحق للابن، فإن شاء طالب به، وإن شاء سامح فيه.
والله أعلم.