الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
36103 شيء من فقه الحديث المشار إليه في السؤال، فلتراجع، وأما قول السائل: كيف لي أن أغمس يدي وأنا أستعمل الصنبور.. الخ: فنقول إن الغمس منهي عنه، وليس مأمورا به، والمقصود غسل اليد، سواء بالصنبور أو بغيره قبل إدخالها في الإناء.
وأما هل يكون الغسل من نوم الليل أو النهار؟
فجوابه: أن علماء الحنابلة خصوا ذلك بمن قام من نوم الليل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
فإنه لا يدري أين باتت يده.
وقال الجمهور: يستحب الغسل بعد كل نوم، لأن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وقول الجمهور أولى، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
والله أعلم.