الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهاب جدتكم إلى هذا الشخص يختلف باختلاف حال هذا الشخص وما يستعمله لها:
فإن كان هذا الشخص رجلا صالحا سيدعو لها بالولد، فليس في ذلك شيء.
وإن كان هذا الشخص ساحرا أو كان كاهنا أو مشعوذا، فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
32989.
وعلى كلا الحالين، فإن التسمية باسم هذا الشخص ليس على جدتكم فيها شيء، ما لم يكن الاسم في نفسه ممنوعا، وليس عليكم أنتم شيء في ذلك، ولو كان الاسم ممنوعا، فإن كان ممنوعا وقدرتم على تغييره، فينبغي تغييره، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء القبيحة.
والله أعلم.