الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالنذر الحامل عليه منع النفس من فعلٍ مَّا، يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، وصاحِبُه مٌخيرٌ بين الوفاء به، وبين كفارة اليمين؛ لأنه خرج مخرج اليمين.
والحِنث إذا تكرر في فعل واحد، ولم يكفر صاحبُه عن حنثه الأول، تتداخل فيه الكفارات، وتجزئ عنه كفارة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 356419، والفتوى رقم: 232150.
وإذا كنت نذرت ذلك النذر كلما وقعت في الفعل، فإنه يتكرر عليك أثره من الصيام المنذور، أو كفارة اليمين.
والله تعالى أعلم.