الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ضمان على قريبتك مقابل الوديعة التي أودعتها عندها إذا لم تتعدّ أو تفرط، سواء سرقت منها أو ضاعت، فليس لك أن تطالبيها بمثلها أو قيمتها، كما بيناه في الفتوى رقم:
22651.
ولكن لو أعطيت عوضاً من قبل قريبتك في صورة هدية ونحوها بطيب نفس منها، فلا حرج عليك في قبول ذلك.
والله أعلم.