الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في غسل الجنابة تخليل شعر البدن, وإيصال الماء ما تحت الشعر من البشرة, ولا يكفي مجرد إيصال الماء إلى الشعر, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 122710. وهي بعنوان"مسألة حول إيصال الماء إلى البشرة في الغسل"
أما الوسخ الذي ذكرتَه, فإن كان عرقا متجمدا, أو شيئا ناشئا عن البدن, فيجزئ الغسل مع وجوده, ولا يلزم غسله, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 130251.
وبخصوص المذي, فالراجح أنه يجب غسل الموضع الذى أصابته النجاسة فقط, ولا يجب غسل جميع الذكر، ولا الأنثيين, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 49490.
والله أعلم.