توفي عن أم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وخمسة إخوة لأب

8-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ولا شيء للإخوة من الأب؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الشقيق، قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا ... اهـ. ومثله قول ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ .. اهـ. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للأم سدسها، أربعة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة: 
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 × 4 24
أم 1 4

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

10

10

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net