الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه العلاقات المحرمة باب من الفتنة، وسبيل لوقوع الفواحش، كما جربت وجرب غيرك ممن تهاون فيها واستسهلها؛ ولذلك شدد الشرع في أمر التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وبيَّن عظم فتنة النساء، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 30792، ورقم: 21582، ورقم: 30003.
فيجب عليك الحذر من التساهل في هذا الجانب في المستقبل. وإن كنت قد حدث منك غصبا لها على شيء من تلك الأفعال السيئة، فتكون قد جنيت عليها وظلمتها، وأما إن فعلت ما فعلت باختيارها وعن طواعية، فهي التي جنت على نفسها، ولا حق لها عليك، ونرجو أن لا يستجاب لها دعاؤها عليك.
ولا يلزمك شرعا الزواج منها، وإن كنت وعدتها فالوفاء بالوعد مستحب في قول جمهور الفقهاء، كما هو موضح في الفتوى رقم: 17057. فمهما أمكنك أن تفي لها بذلك بعد توبتها فافعل، فلعل الله عز وجل يجعل من زواجك منها خيرا، وإن أبيت فلا حرج عليك؛ كما أسلفنا.
ولا يلزم أن يعاقب الزاني في أهله بمثل ما فعل، وخاصة إن كان قد تاب توبة نصوحا، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 188785، وكذا ما أحيل عليها من أرقام.
والله أعلم.