الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى عدة حول التربح من تصفح المواقع، وبيّنّا فيها أنه لا حرج في ذلك إذا كان الاشتراك مجانًا بلا مقابل، وكانت الأجرة معلومة غير مجهولة، وكانت أنواع التصفح التي يأخذ المشترك الأجرة عليها من فتح الروابط مشاهدة الإعلانات أو نحو ذلك مباحة بألا تشتمل على محرم كالصور العارية أو نحوها، ولا يكون فيها ترويج لمحرم ، فانظر الفتوى: 302275، والفتوى: 288673، والفتوى : 252319، وإحالاتها.
والله أعلم.