الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 65118، والفتوى رقم: 220228. عدم جواز تمكين الكافر من طباعة المصحف ومسه.
ولا فرق بين المصحف كاملًا أو أجزاء منه، فلا يجوز تمكين الكافر من مس القرآن الكريم.
وكونكم في بلاد الغرب، هذا لا يبرر تمكين الكافر من المصحف، فالمصاحف منتشرة في المراكز الإسلامية، والمكتبات الإسلامية، ويمكنكم أيضًا أن تطبعوها في بلاد الإسلام، وتكلفوا أحدًا من المسلمين القادمين إليكم بإحضارها معه، فلا ضرورة تدعو لطباعتها على يد الكافر، وانظر الفتوى رقم: 34457.
والله تعالى أعلم.