الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن تُوُفِّيَ عن أبنائه العشرة وإخوانه العشرة فإن التركة كلها للأبناء تعصيبا بينهم بالسوية، ولا شيء لإخوانه لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه اتفاقا، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ. فتقسم التركة على عشرة أسهم، لكل ابن سهم.
وأما البيت الذي ذكرت أن الميت كتب فيه عقد بيع وشراء لإحدى زوجاته، فهذا يحتاج إلى استفصال: هل كان العقد صوريا أم حقيقيا؟ وهل كان وقت كتابته للبيت باسمها في مرض مخوف أم لا؟ وهل استلمت البيت قبل وفاتها أم لا؟ ومع كثرة هذه الاحتملات يتعذر علينا إجابتك في هذا الأمر، فإما أن تذكر لنا هذه التفاصيل، أو تشافه أحد أهل العلم بالمسألة، وانظر الفتوى رقم: 355237، والفتوى رقم: 112584.
والله تعالى أعلم.