الرجم حق على من زنى إذا أحصن

22-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: لو أن المرأة المطلقة مارست الجنس (الزنا) فما هو الحد؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المكلف إذا زنى فقد أتى فاحشة وإثماً مبيناً، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. ومما يترتب على هذه الفاحشة العقوبة الشرعية المذكورة في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]. وهذا في حق من لم يتزوج، أما من سبق له أن تزوج وحصل دخول فحقه الرجم، سواء كانت الزوجية قائمة أم لا. روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: ... وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء.. وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب. انتهى. قال في شرح أبي داود: والمراد بالثيب المحصن وهو الحر المكلف الذي جامع في نكاح صحيح ثم زنى.... انتهى. والله أعلم.

www.islamweb.net