الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أنك قد عقد لك عليه العقد الشرعي المستكمل للشروط، ومن ذلك إذن وليك، وحضور الشهود؛ فقد صرت بذلك زوجة لهذا الرجل، وراجعي شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.
والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع، إلا لمسوغ شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 356533، ففيهما بيان بعض الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
فإن كنت متضررة من البقاء في عصمة هذا الرجل، فلك الحق في طلب الطلاق، وإن أبغضته وكرهت المقام معه، وخشيت أن يدعوك ذلك للتفريط في حقه، فيجوز لك مخالعته.
وإذا رفض الطلاق أو الخلع، فلك الحق في رفع الأمر إلى القضاء؛ ليأمره القاضي به، أو يرفع عنك الضرر بإيقاعه رغما عنه، وراجعي الفتوى رقم: 35430.
ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة، انظري الفتوى رقم: 96298.
وبالنسبة للمصوغات الذهبية، والمنقولات، فيختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال، كما هو مبين في الفتويين رقم: 17989، ورقم: 76734.
وإذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسمى بالخلع، فيكون العوض على ما تتفقان عليه، وراجعي الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.