الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمية تثبت بثلاث طرق وهي: النسب، والرضاع، والمصاهرة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9441. فإن لم يكن بين المكفول وكافلته نسب يقتضي المحرمية، ولم يكن هنالك رضاع لم يبق إلا المصاهرة، فإن عقد له على بنت كافلته عقدا شرعيا صارت هذه الكافلة محرما له، لقوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ{النساء:23}. فإن لم يكن من سبيل لهذه المصاهرة بقي أجنبيا على كافلته يجب التعامل معه على هذا الأساس.
وننبه إلى أهمية كفالة الأيتام واللقطاء، وأن ذلك قربة من أعظم القربات. ولتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 368038، والفتوى رقم: 16484.
والله أعلم.