الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالقيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره، ولا يفطر به إذا غلبه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ.
قال في تحفة الأحوذي: (وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: غَلَبَهُ، وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوجِ، (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ، (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا) أَيْ: مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ قَصْدًا، (فليقض). اهـــ.
فإذا تعمدت إخراج القيء، ولو دون إدخال الاصبع في الفم، فإنه يلزمك القضاء، وإن لم تتعمدي، فلا قضاء عليك.
ولا يلتبس على الشخص عادةً التفريق بين غلبة القيء وتعمده.
والله تعالى أعلم.