الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتيك، ولا تطلق واحدة منهما، وأن تعدل بينهما ما استطعت، وتبين لهما أنّه لا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.
وإن استطعت أن تستقدم زوجتك المصرية إلى البلد الذي تقيم فيه، وتعدل بينها وبين الأخرى في القَسْم، فافعل.
وإذا لم يكن ذلك في مقدورك، وأردت طلاق إحداهما، فلا حرج عليك في ذلك، فالطلاق إذا كان لحاجة، كان مباحًا.
أما أيهما تطلق، فتحديد ذلك يرجع إليك، فأنت الذي تعرف الأصلح منهن، والأليق بك، أو الأحب إليك، فمن اجتمعت فيها هذه الصفات، فهي الأولى بأن تمسكها.
والله أعلم.