كيفية زكاة المحلّ التجاري، وهل يجوز إخراج الزكاة من البضاعة؟

4-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
لديّ محلان منفصلان لتجارة الملابس الجاهزة، ولكن رأس المال أحيانًا يتم زيادته في مواسم، مثل رمضان، ودخول الشتاء ببضاعة آجلة، وأحيانًا أخرى يتم تخفيض رأس المال في أوقات الركود، وأحيانًا تقل قيمه البضاعة، ويتم تخفيض سعرها عن جملتها عند قدمها، أو انتهاء رواجها، وقد حقق المحلان أرباحًا، والمطلوب طريقة احتساب زكاه التجارة عن المحلين، وطريقه إخراجها، هل يمكن إخراجها من البضاعة الموجودة في المحلات؟ أو لا بدّ من خروجها نقدًا؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت قيمة البضاعة في المحلين تبلغ نصابًا، ولو بضم ما عندك من سيولة إليها، وحال عليها الحول، فالواجب أن تقوّم البضاعة في نهاية الحول، وتضم إليها النقد الذي تملكه؛ سواء كان من ربح التجارة، أم من غيرها، إذا أكمل سنة، ثم تخرج عن الجميع ربع العشر، بغض النظر عن النقص والزيادة التي تطرأ على المال أثناء الحول.

ولا يجوز عند الجمهور أن تخرج الزكاة من البضاعة، ولكن تخرجها نقدًا.

وبعض أهل العلم يجيز إخراج البضاعة، وبعضهم يجيزه إذا كان فيها مصلحة للفقراء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 136767.

والله أعلم.

www.islamweb.net