الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجارة عقد لازم، لا يحق لأحد العاقدين فسخها دون رضى الآخر، لكن إذا تراضى المؤجر والمستأجر على خروج المستأجر من الشقة قبل انقضاء مدة الإجارة، على أن يعوضه المؤجر بمبلغ من المال مقابل خروجه، فهذا جائز، ولا حرج على المستأجر في أخذ هذا المال؛ لأنه عوض عن حقّه، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم: (6) لعام 1408 هـ الموافق 1988م: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. اهـ
والله أعلم.