الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بإحدى الطلقات في حال الغضب الشديد والتوتر لا يمنع وقوعها، فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، وراجع الفتوى رقم: 337432.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.