الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وحسب قاطع الرحم أن الله تعالى يقطعه، ففي البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ثم إن من كان يتضرر بصلة الرحم، ويترتب عليه أذى، فإنه غير آثم بهجر ذي رحمه؛ دفعًا للضرر عن نفسه، وتنظر الفتوى رقم: 163457.
ثم إن الواصل ليس هو المكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، كما في الحديث الصحيح.
فمن كان مقطوعًا رحمه ظلمًا، فعليه ألا يكافئ القطيعة بمثلها، بل عليه أن يسعى في الصلح، ودفع التهمة عن نفسه، وألا يكون قاطعًا كصاحبه، فإن استجيب له، وزالت القطيعة، فالحمد لله، وإن أصر صاحبه على الهجر والقطيعة، بعد بذل وسعه في الصلة والصلح، فلا تبعة عليه، وإنما التبعة على الآخر القاطع المصرّ على القطيعة.
وليعلم أنه يكفي في الصلة مجرد السلام عند كثير من أهل العلم، وتنظر الفتوى رقم: 187609.
والله أعلم.