الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما رأيتِه من دم في اليومين الخامس والسادس من رمضان يعد حيضًا؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، وذلك لأن تسعة أيام مضمومًا إليها الستة التي انتهى بها الحيض، وأتاك ما ذكرتِ في آخرها، يبلغ مجموعهما خمسة عشر يومًا.
وصومك في الأيام الأولى من رمضان بعد رؤية الطهر صحيح؛ لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، وعليه؛ فيلزمك قضاء صوم ذينك اليومين الخامس والسادس من رمضان؛ لأنك -والحال ما ذكر- عدت فيهما حائضًا.
وأما ما رأيته في اليوم الثالث والعشرين من رمضان، فإن كان قليلًا، لا تبلغ مدته يومًا وليلة، فلا يعد حيضًا عند الجمهور، ويعد حيضًا عند فقهاء المالكية.
وعليه؛ فصومك هذا اليوم صحيح عند الجمهور.
ولو قضيت هذا اليوم أيضًا احتياطًا وخروجًا من الخلاف، كان ذلك حسنًا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286، ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680، ولبيان حكم الطهر المتخلل للحيضة انظري الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.